• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: شروط زواج المفسوخين مجددًا

لا يجوز لأحد الزوجين المفسوخ زواجهما الزواج ثانية إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بحقهما ومصادقة قداسة البطريرك عليه.

نص المادة

لا يجوز لأحد الزوجين المفسوخ زواجهما الزواج ثانية إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بحقهما ومصادقة قداسة البطريرك عليه.