• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 64: أسباب سقوط حضانة الأم

الأم هي الحاضنة وتسقط عنها الحضانة في الحالات التالية: 1- إذا كانت متعدية وطلقت. 2- إذا توفي الزوج وكانت هي في الأصل غير سريانية أرثوذكسية. 3- إذا ارتبطت الأم بزواج آخر. 4- إذا لم تحسن في إعطاء المحضون حقه من الحضانة. 5- إذا أقدمت على تعليم الطفل المحضون تعاليم مغايرة ل...

نص المادة

الأم هي الحاضنة وتسقط عنها الحضانة في الحالات التالية: 1- إذا كانت متعدية وطلقت. 2- إذا توفي الزوج وكانت هي في الأصل غير سريانية أرثوذكسية. 3- إذا ارتبطت الأم بزواج آخر. 4- إذا لم تحسن في إعطاء المحضون حقه من الحضانة. 5- إذا أقدمت على تعليم الطفل المحضون تعاليم مغايرة لإيمان وطقوس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.