• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: الحضانة ورؤية الأولاد

الأمور التي تمنع سلامة أحد الوالدين من الحضانة كالجنون والخشية على سلامة الولد أو دينه أو آدابه تقدرها المحكمة الكنسية وتنيط الحضانة والتربية بمن تعهد فيه حسن السيرة والأمانة ويحق لكل من الزوجين رؤية أولاده الموجودين لدى الزوج الآخر دورياً وعند اختلاف الزوجين حول رؤية أولادهما تعين المحكمة مكان الرؤ...

نص المادة

الأمور التي تمنع سلامة أحد الوالدين من الحضانة كالجنون والخشية على سلامة الولد أو دينه أو آدابه تقدرها المحكمة الكنسية وتنيط الحضانة والتربية بمن تعهد فيه حسن السيرة والأمانة ويحق لكل من الزوجين رؤية أولاده الموجودين لدى الزوج الآخر دورياً وعند اختلاف الزوجين حول رؤية أولادهما تعين المحكمة مكان الرؤية وموعدها ومدتها بحسب الحال.