• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: الوصاية المختارة على القاصرين

للأب أن يقيم وصياً مختاراً على أولاده القاصرين ويوقع بذلك صكاً يصدقه الرئيس الكنسي وتثبت الوصاية أيضاً بحكم المحكمة الكنسية وولاية هذا الوصي تحجب كل ولاية سواها.

نص المادة

للأب أن يقيم وصياً مختاراً على أولاده القاصرين ويوقع بذلك صكاً يصدقه الرئيس الكنسي وتثبت الوصاية أيضاً بحكم المحكمة الكنسية وولاية هذا الوصي تحجب كل ولاية سواها.