للأب أن يقيم وصياً مختاراً على أولاده القاصرين ويوقع بذلك صكاً يصدقه الرئيس الكنسي وتثبت الوصاية أيضاً بحكم المحكمة الكنسية وولاية هذا الوصي تحجب كل ولاية سواها.
للأب أن يقيم وصياً مختاراً على أولاده القاصرين ويوقع بذلك صكاً يصدقه الرئيس الكنسي وتثبت الوصاية أيضاً بحكم المحكمة الكنسية وولاية هذا الوصي تحجب كل ولاية سواها.