• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 103: الوصية في التبرع بعد الوفاة

الوصية هي ما يرى الإنسان وجوب توزيعه من ماله بعد وفاته خارجاً عن الميراث وذلك بطريق التبرع إلى وارث أو غيره وهي واجبة شرعاً.

نص المادة

الوصية هي ما يرى الإنسان وجوب توزيعه من ماله بعد وفاته خارجاً عن الميراث وذلك بطريق التبرع إلى وارث أو غيره وهي واجبة شرعاً.