• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 111: أموال المطران وحقوقها

يجب أن تميز أشياء المطران أو الأسقف من أشياء الكنيسة في أول رسامته لأن له حق التصرف في ماله وليس كذلك في الأشياء المختصة بالكنيسة أو التي اكتسبها من دخل الأسقفية فالثابتة تكون ملكاً من بعد وفاته للكرسي الأسقفي والمنقولة تقسم مناصفة بين البطريركية والكرسي الأسقفي أما في حالة طرده أو عزله أو اعتناقه م...

نص المادة

يجب أن تميز أشياء المطران أو الأسقف من أشياء الكنيسة في أول رسامته لأن له حق التصرف في ماله وليس كذلك في الأشياء المختصة بالكنيسة أو التي اكتسبها من دخل الأسقفية فالثابتة تكون ملكاً من بعد وفاته للكرسي الأسقفي والمنقولة تقسم مناصفة بين البطريركية والكرسي الأسقفي أما في حالة طرده أو عزله أو اعتناقه مذهباً غريباً عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أو تنازله عن الكهنوت فكل ما في حوزته سواء داخل الكنيسة أو الأبرشية أو خارجها باسمه أو باسم مستعار ثابتاً أو منقولاً من أي نوع كان يرجع إلى البطريركية أو الكرسي الأسقفي.