إن كان الراهب ممن يعيشون في الأديار عيشة مشتركة فلا وصية له ولا ميراث لكن كل ما يخصه هو للدير الذي ترهب أو عاش فيه وإن كان يعيش منفرداً لا شركة بينه وبين مجامع الرهبان فله إن أراد أن يوصي بشيء لأهله ولكن بشرط أن لا يزيد عن ثلث ماله أما الثلثان الباقيان والكتب والآنية المقدسة فتكون للبطريركية.
إن كان الراهب ممن يعيشون في الأديار عيشة مشتركة فلا وصية له ولا ميراث لكن كل ما يخصه هو للدير الذي ترهب أو عاش فيه وإن كان يعيش منفرداً لا شركة بينه وبين مجامع الرهبان فله إن أراد أن يوصي بشيء لأهله ولكن بشرط أن لا يزيد عن ثلث ماله أما الثلثان الباقيان والكتب والآنية المقدسة فتكون للبطريركية.