يُصادَق على قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس المرافق ويُنشر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً من تاريخ صدوره.
يصدق قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس المرافق . المادة 2 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من تاريخ صدوره . دمشق في /1425/2/16 هـ و / 4/6 /2004 م الأسباب الموجبة أعلمنا غبطة البطريرك زكا الأول عيواص بطريرك إنطاكية وسائر المشرق الرئس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع بأنه تم تعديل قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس وصدق من قبله بتاريخ 2003/9/10 وطلب اعتماد هذا القانون . وعملا بأحكام القرار /60 ل.ر / تاريخ 1936/3/13 فإن تعديل القانون المشار إليه يصدق بصك تشريعي . لذلك فقد أعددنا مشروع القانون المرافق . راجين الاطلاع عليه واستكمال أسباب صدوره . دمشق في / /2003/12 رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس الفصل الاول أحكام عامة