• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تطبيق أحكام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس

تسري هذه الأحكام على جميع التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية وعلى العقود الجارية المحددة في النص.

نص المادة

تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بغض النظر إلى تابعيتهم وتسري على العقود الجارية كافة بين زوجين سريانيين أرثوذكسيين مطلقاً أو على الزوج سريانياً أرثوذكسياً في الأصل أو كانت أرثوذكسيته حادثة مهما كان مذهب الزوجة ويعتبر سريانياً أرثوذكسياً كل من ولد من أب سرياني أرثوذكسي أو اعتنق مذهب السريان الارثوذكس متمماً الواجبات الدينية والمدنية.