• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تعريف الخطبة وشروطها في الزواج

تنعقد الخطبة بوصفها وعدًا اختياريًا بالاقتران بين ذكر وأنثى غير مرتبطين بعقد سابق، ويتم العقد بالإيجاب والقبول بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين سليمي الحواس الرئيسية.

نص المادة

الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وانثى غير مرتبطين بعقد سابق والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية.