لا تقل سن الشاب في الخطبة وعقد الزواج عن الثامنة عشرة، ولا تقل سن الفتاة عن السادسة عشرة، مع مراعاة القوانين المحلية.
يشترط في الخطبة وعقد الزواج أن لا تقل فيهما سن الشاب عن الثامنة عشرة وسن الفتاة عن السادسة عشرة مع مراعاة القوانين المحلية.