• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: السن القانونية للخطبة والزواج

لا تقل سن الشاب في الخطبة وعقد الزواج عن الثامنة عشرة، ولا تقل سن الفتاة عن السادسة عشرة، مع مراعاة القوانين المحلية.

نص المادة

يشترط في الخطبة وعقد الزواج أن لا تقل فيهما سن الشاب عن الثامنة عشرة وسن الفتاة عن السادسة عشرة مع مراعاة القوانين المحلية.