• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: شروط موافقة ولي الأمر والخطيبين

لا تُخطب الفتاة بعد بلوغها السادسة عشرة إلا من أبيها أو ولي أمرها، ولا تصح الخطبة والزواج إلا بموافقة الخطيبين الصريحة.

نص المادة

1- لا تخطب الفتاة عند بلوغها السادسة عشرة إلا من أبيها أو ولي أمرها. 2- يشترط في الخطبة والزواج موافقة الخطيبين الصريحة