لا تُخطب الفتاة بعد بلوغها السادسة عشرة إلا من أبيها أو ولي أمرها، ولا تصح الخطبة والزواج إلا بموافقة الخطيبين الصريحة.
1- لا تخطب الفتاة عند بلوغها السادسة عشرة إلا من أبيها أو ولي أمرها. 2- يشترط في الخطبة والزواج موافقة الخطيبين الصريحة