يشترط في الوالي والوكيل أن يكون كلٌّ منهما ابن الكنيسة وعاقلاً حسن الأخلاق وألا تقل سنّه عن عشرين سنة.
يشترط في كل من الوالي والوكيل أن لا تقل سنه عن العشرين وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق.