• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: شروط الوالي والوكيل في الزواج

يشترط في الوالي والوكيل أن يكون كلٌّ منهما ابن الكنيسة وعاقلاً حسن الأخلاق وألا تقل سنّه عن عشرين سنة.

نص المادة

يشترط في كل من الوالي والوكيل أن لا تقل سنه عن العشرين وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق.