• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: دور القسيس كوكيل في الزواج

يجوز للقسيس أن يكون وكيلاً عن ابنته، ولا يجوز أن يكون شاهدًا لها.

نص المادة

يصح للقسيس أن يكون وكيلاً عن ابنته ولا يصح أن يكون شاهداً لها.