إذا تمت الخطبة بعد السن الشرعية ولم يحدد وقت للعقد وجب إجراؤه بعد سنة في البلد الواحد وبعد سنتين إذا كان الخطيبان في بلدين، إلا لوجود حجة ظاهرة تقدر معها المحكمة الكنسية مدة مناسبة.
إذا وقعت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين ولم يعين زمن لإجراء العقد وجب إجراؤه بعد سنة من تاريخ الخطبة إن كان الخطيبان في بلد واحد وإذا كانا في بلدين فسنتين إلا إذا كانت هناك حجة ظاهرة كعرض أو دين أو غياب بعيد ناتج عن ضرورة فتقدر المحكمة الكنسية مدة مناسبة بحسب الأحوال.