• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: حقوق الخطيبين في حالة عدم إتمام الزواج

لا تمنح الخطبة أحد الخطيبين حق إكراه الآخر على الزواج، لكنها تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه وما يرتبط بالعربون والهدايا والتضمين والعطل والضرر عند الاستنكاف.

نص المادة

لا تخول الخطبة أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء بإعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما وإن لم يكن من شرط فبالعطل والضرر تقدرهما المحكمة الكنسية.