لا تمنح الخطبة أحد الخطيبين حق إكراه الآخر على الزواج، لكنها تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه وما يرتبط بالعربون والهدايا والتضمين والعطل والضرر عند الاستنكاف.
لا تخول الخطبة أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء بإعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما وإن لم يكن من شرط فبالعطل والضرر تقدرهما المحكمة الكنسية.