• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: حالات فسخ الخطبة الرسمية

تفسخ الخطبة الرسمية عند الطلب إذا تحقق أحد الأسباب المحددة في المادة.

نص المادة

تفسخ الخطبة الرسمية عند الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا وجد في أحد المتعاقدين عاهة لم يكن قد اطلع عليها الآخر. 2- إذا نشأت خصومة شديدة تعذرت إزالتها. 3- إذا اتفق الخطيبان على الفسخ. 4- إذا انتسب أحدهما إلى الترهب. 5- إذا حدث تأخير في عقد الإكليل الذي حل موعده المتفق عليه بدون سبب شرعي. 6- إذا ارتكب أحدهما جرماً معاقباً عليه بالقانون وحكم عليه بسببه مدة لا تقل عن السنتين. 7- إذا تشوه تشوهاً ثابتاً. 8- إذا تغرب وانقطعت أخباره لمدة لا تقل عن السنة الواحدة.