• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: حق فسخ الخطبة غير الرسمية

يجوز لكل من الخطيبين فسخ الخطبة غير الرسمية منفردًا.

نص المادة

يحق لكل من الخطيبين أن يفسخ الخطبة غير الرسمية . الفصل الخامس في الأحكام المترتبة على فسخ الخطبة