يجوز لكل من الخطيبين فسخ الخطبة غير الرسمية منفردًا.
يحق لكل من الخطيبين أن يفسخ الخطبة غير الرسمية . الفصل الخامس في الأحكام المترتبة على فسخ الخطبة