• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: رد العربون والهدايا في حالات فسخ الخطبة

يرد العربون والهدايا إلى الخطيب عند تحقق إحدى حالات الفسخ المحددة في المادة.

نص المادة

يرد العربون وكافة الهدايا إلى الخطيب بعد الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا حصل الفسخ بالتراضي. 2- إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من الانتظار بعد المدة المضروبة في المادة التاسعة. 3- الوفاة. 4- حدوث عاهة في أحد الزوجين تمنع من اتمام عقد الزواج. 5- إذا لم تكن الخطبة رسمية ولم يتم عقد الزواج. 6- إذا كانت هناك أسباب مانعة من الخطبة وكان طالب الفسخ لا يعلم بوجودها عند تقديم العربون والهدايا.