• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: حالات رد الهدايا والعربون المضاعف

تُرد الهدايا ويُرد العربون مضاعفًا في الحالات المحددة لفسخ الخطبة، وتُستثنى حالة تغرير الخطيب حيث يلتزم بتبعات إضافية.

نص المادة

ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحالات الآتية : -1إذا كان الراًغب في الفسخ هي الخطيبة أو وليها وكان كل منهما أو أحدهما عالما بالأسباب المانعة في الرجل عند الخطبة. -2إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من إجراء العقد في مدته المعينة في المادة التاسعة . -3إذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب وفي هذه الحالة يرد ما أنفق عليها حتى زمن الفسخ . المادة:16 لاتعاد الهدايا والعربون في الحالات الآتية : -1إذا كان الخطيب هو طالب الفسخ وكان يعلم عند الخطبة بالسبب المانع في الخطيبة قبل تقديم الهدايا والعربون ورضي بذلك . -2إذا امتنع الخطيب من إتمام عقد الزواج في المدة المعينة في المادة التاسعة . - 3إذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف من عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة وفقدان العربون .