تُرد الهدايا ويُرد العربون مضاعفًا في الحالات المحددة لفسخ الخطبة، وتُستثنى حالة تغرير الخطيب حيث يلتزم بتبعات إضافية.
ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحالات الآتية : -1إذا كان الراًغب في الفسخ هي الخطيبة أو وليها وكان كل منهما أو أحدهما عالما بالأسباب المانعة في الرجل عند الخطبة. -2إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من إجراء العقد في مدته المعينة في المادة التاسعة . -3إذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب وفي هذه الحالة يرد ما أنفق عليها حتى زمن الفسخ . المادة:16 لاتعاد الهدايا والعربون في الحالات الآتية : -1إذا كان الخطيب هو طالب الفسخ وكان يعلم عند الخطبة بالسبب المانع في الخطيبة قبل تقديم الهدايا والعربون ورضي بذلك . -2إذا امتنع الخطيب من إتمام عقد الزواج في المدة المعينة في المادة التاسعة . - 3إذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف من عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة وفقدان العربون .