لا يصح عقد الزواج إلا إذا أبرمه كاهن مجاز بعد التحقق من رضا الزوجين وأهليتهما وبقية الشروط المنصوص عليها.
لا يصح عقد الزواج ما لم يقم به الكاهن المجاز لهذا الغرض من مطران الأبرشية أو نائبه في أثناء غياب الأول بعد أن يتحقق من الرضا التام وأهلية الزوجين وبقية الشروط المنصوص عليها في هذه الأحكام.