يستلزم عقد الزواج إذن المطران أو نائبه، وحفلة علنية، وشهادة الشهود، وتوثيق الكاهن للعقد بصك مكتوب.
تمنح رخصة من مطران الأبرشية أو نائبه في غيابه بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج والكاهن المذكور مسؤول عن كل مخالفة تظهر في طلب الإذن في الإكليل . المادة 20: يجري عقد الزواج بحفلة علنية يحضرها العروسان بعد أن يؤديا الفرائض الكنسية المعتادة من اعتراف وتناول القربان المقدس فيبارك الكاهن لهما الخاتمين والإكليلين بحضور شاهدين على الأقل بالإضافة إلى الإشبينين ولئن كان العروسان أو أحدهما أرمل . المادة: 21 لا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج بل يثبت ذلك بصك ينظمه الكاهن الذي يباركه . المادة 22: ؟؛ - يشترط أن يكون الزوجان أو أحدهما سريانيا أرثوذكسيا . المادة :23 إذا كان طالب الزواج من أبرشية أخرى أو بلاد غريبة فعليه أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي وإذا كان أحد طالبي الزواج غير سرياني أرثوذكسي يترتب عليه : - 1أن يقدم شهادة من رئاسته الروحية بعدم ارتباطه بخطبة أو زواج وإذا استنكف فليقدم شهودا عدولا.ً - 2أن يقدم طلبا خطيا في الانضمام إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية متعهدا بالخضوع لجميع فرائضها وأحكامها بحسب الأصول المقررة دينيا ومدنيا وأن يتم قبوله في الكنيسة .