• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: الإكليل في أيام الصيام بشروط خاصة

لا يجوز الإكليل في أيام الصيام إلا بإذن من مطران الأبرشية وللضرورة القصوى.

نص المادة

لا يجوز الإكليل في أيام الصيام إلا بإذن من مطران الأبرشية وللضرورة القصوى.