إذا انضم أحد الزوجين فقط إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بقي الاختصاص لمحكمة الطائفة التي عقدت زواجهما، أما إذا انضم الزوجان معًا ومضت سنة خضعا لأحكام محكمتها مع مراعاة القوانين المحلية.
إذا انضم إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أحد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دون الآخر يبقى أمر النظر في كل خلاف زوجي بينهما عائداً إلى محكمة الطائفة التي عقدت زواجهما أما إذا انضم إليهما الزوجان كلاهما ومضت سنة على ذلك فيخضعان لأحكام محكمتها مع مراعاة القوانين المحلية.