إذا انتقل أحد الزوجين من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية إلى دين أو مذهب آخر فلا يسري هذا الانتقال على الزوج الآخر، ويبقى خاضعًا لاختصاص محاكم السلطة السريانية الأرثوذكسية فيما يتعلق بعقد الزواج وموجباته وما يتفرع عنه.
إذا انتقل أحد الزوجين من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية إلى دين أو مذهب آخر فلا يسري حكم هذا الانتقال على الزوج الآخر ويبقى خاضعاً فيما يتعلق بعقد الزواج وموجباته وما يتفرع عنه لاختصاص محاكم السلطة السريانية الأرثوذكسية.