يبطل عقد الزواج إذا تم بخطف فتاة سريانية أرثوذكسية راشدة بالقوة بقصد الزواج منها.
من يخطف فتاة سريانية أرثوذكسية راشدة بالقوة بقصد الزواج منها يحظر على أية سلطة روحية من أية طائفة كانت أن تعقد زواجه عليها وإذا جرى العقد يعتبر باطلا ويخضع في المحاكمة لسلطة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية . أما لإذا كانت الفتاة غير راشدة وعديمة الأهلية فلا يعتد برضاها ولا يصح عقد زواجها إلا بترخيص خطي من وليها وإذا عقد زواجها بدون هذا الترخيص فللمحكمة السريانية الأرثوذكسية إبطاله وفي هاتين الحالتين تنتزع الفتاة من خاطفها وتسلم إلى وليها المادة 30: إذا عقدت خطبة أو زواج بين سريانيين أرثوذكسيين بواسطة كاهن غير سرياني أرثوذكسي بوجود كاهن سرياني أرثوذكسي في المنطقة يعتبر العقد باطلا لامفعول له البتة ويطبق على ذلك القانون العام المادة 31: إذا لم يتم عقد الخطبة أو الزواج لسريانيين أرثوذكسيين وفقا لأحكام الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فيعتبر باطلا ويؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقات المجمعية مع الكنائس الشقيقة .