لا تعترف الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بعقد الزواج الذي يعقده المنتمون إليها بقوة التابعية الأجنبية أو بقوة الشرائع المدنية.
لا تعترف الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بعقد زواج يعقده المنتمون إليها سواء بقوة التابعية الأجنبية التي اتخذوها أو بقوة الشرائع المدنية.