• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: عدم اعتراف الكنيسة بزواج التابعية الأجنبية

لا تعترف الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بعقد الزواج الذي يعقده المنتمون إليها بقوة التابعية الأجنبية أو بقوة الشرائع المدنية.

نص المادة

لا تعترف الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بعقد زواج يعقده المنتمون إليها سواء بقوة التابعية الأجنبية التي اتخذوها أو بقوة الشرائع المدنية.