تلتزم الزوجة بمطاوعة زوجها ومرافقته، ويلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته وأولاده القاصرين بحسب حالته المالية.
الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعقد العقد وعليها مرافقته إلى أي محل كان وإن نأى إلا عند الاضطرار واقتناع المحكمة الكنسية بأعذارها . المادة:34 يلتزم الزوج بالاتفاق على زوجته وأولاده القاصرين لغرض الطعام والكسوة والسكن وكذلك الخدمة عند المرض والضعف بحسب حالته المالية. المادة 35: إذا كانت حالة الزوج ضعيفية ماليا وكان يمكن سكناه مع زوجته بحسب عرف البلدة في دار واحدة مع عيال أخرى من دينه معروفة بحسن الأخلاق فلا يلزم بإسكان زوجته في دار مستقلة ولكن يشترط على كل حال أن يكون لهما غرفة خاصة بهما .