لكل من الزوجين أن يستقل بثروته الخاصة ويتصرف بها ما لم يتفقا على خلاف ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل غير مخالف للنظام الكنسي العام.
تعتبر دارا شرعية الدار المحتوية على المرافق اللازمة للسكنى المعتاده وعلى الزوج أن يقوم بتأثيثها بحسب العرف المحلي . المادة:37 لكل من الزوجين أن يستقل بثروته الخاصة ويتصرف بها إلا إذا اتفقا على غير ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل على أن لا يتعارض مع النظام الكنسي العام وإلا عد باطلا .