لا يجوز لأحد الزوجين بعد عقد الزواج أن ينفرد بتبديل أي اتفاق تم بينهما.
لا يجوز لأحد الزوجين بعد عقد الزواج أن ينفرد في تبديل ما تم بينهما من اتفاق.