• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: عدم تغيير اتفاق الزواج بشكل منفرد

لا يجوز لأحد الزوجين بعد عقد الزواج أن ينفرد بتبديل أي اتفاق تم بينهما.

نص المادة

لا يجوز لأحد الزوجين بعد عقد الزواج أن ينفرد في تبديل ما تم بينهما من اتفاق.