كل ما تملكه الزوجة بجهودها الخاصة، ما عدا الأعمال البيتية، يكون لها.
كل ما تملكه الزوجة بجهودها الخاصة خلا الأعمال البيتية فهو لها . الفصل التاسع في المهر والصداق والعربون والجهاز والبائنة