• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: ملكية الزوجة لما تكتسبه بجهودها الخاصة

كل ما تملكه الزوجة بجهودها الخاصة، ما عدا الأعمال البيتية، يكون لها.

نص المادة

كل ما تملكه الزوجة بجهودها الخاصة خلا الأعمال البيتية فهو لها . الفصل التاسع في المهر والصداق والعربون والجهاز والبائنة