إذا كانت البائنة معطاة بلا ورقة اتفاق فللزوج حرية التصرف بها، أما إذا كانت بموجب اتفاق مخطوط فلا ينفقها إلا باتفاق زوجته في سبيل مصلحة العائلة.
البائنة نوعان إما أن تعطيها الزوجة أو أهلها للزوج بدون ورقة اتفاق فيكون الزوج حراً بالتصرف بها. وأما أن تعطى بموجب اتفاق مخطوط فلا ينفقها الزوج إلا باتفاق زوجته في سبيل مصلحة العائلة.