• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: إثبات المهر أو الجهاز السريان بشهادة ثلاثة شهود

يثبت المهر أو الجهاز السريان بشهادة ثلاثة شهود مسيحيين أو بالوثائق التحريرية الرسمية والعرفية.

نص المادة

يثبت المهر أو الجهاز السريان بشهادة ثلاثة شهود مسيحيين كما يثبت بكافة الوثائق التحريرية عرفية كانت أم رسمية.