يثبت المهر أو الجهاز السريان بشهادة ثلاثة شهود مسيحيين أو بالوثائق التحريرية الرسمية والعرفية.
يثبت المهر أو الجهاز السريان بشهادة ثلاثة شهود مسيحيين كما يثبت بكافة الوثائق التحريرية عرفية كانت أم رسمية.