تستحق الزوجة مهرها المعجل قبل الإكليل وبعد العقد مباشرة ما لم يوجد شرط بتعجيله أو تأجيله.
تستحق المرأة مهرها المعجل قبل الإكليل وبعد العقد مباشرة ما لم يكن هناك شرط بتعجيله أو تأجيله فإذا أجل فلا تستحقه الزوجة إلا عند انتفاء الزوجية ويكون ذنباً في ذمة الزوج.