• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: استحقاق المهر المعجل قبل الإكليل

تستحق الزوجة مهرها المعجل قبل الإكليل وبعد العقد مباشرة ما لم يوجد شرط بتعجيله أو تأجيله.

نص المادة

تستحق المرأة مهرها المعجل قبل الإكليل وبعد العقد مباشرة ما لم يكن هناك شرط بتعجيله أو تأجيله فإذا أجل فلا تستحقه الزوجة إلا عند انتفاء الزوجية ويكون ذنباً في ذمة الزوج.