• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: ملكية متاع البيت بين الزوجين

إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت مما يختص عرفًا بأحدهما، كان الحق له ما لم يثبت الآخر العكس بالبينة.

نص المادة

إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت فيما يختص عرفاً بأحدهما حق له ما لم يقم الآخر البينة على عكس ذلك.