إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت مما يختص عرفًا بأحدهما، كان الحق له ما لم يثبت الآخر العكس بالبينة.
إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت فيما يختص عرفاً بأحدهما حق له ما لم يقم الآخر البينة على عكس ذلك.