• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: نفقة الزوجة على الزوج المعتدي

تجب نفقة الزوجة على الزوج المعتدي ولا يحق له طلب مساكنتها أو معاشرتها طوال مدة الحكم بالهجر.

نص المادة

تجب نفقة الزوجة على زوجها المعتدي وليس له أن يطلب مساكنتها كما لا يحق له معاشرتها طوال مدة الحكم بالهجر.