تجب نفقة الزوجة على الزوج المعتدي ولا يحق له طلب مساكنتها أو معاشرتها طوال مدة الحكم بالهجر.
تجب نفقة الزوجة على زوجها المعتدي وليس له أن يطلب مساكنتها كما لا يحق له معاشرتها طوال مدة الحكم بالهجر.