تُقدَّر النفقة بما يتناسب مع الوضع المالي للمحكوم عليه ولا يعفيه إعساره منها.
تكون النفقة متناسبة والوضع المالي للمحكوم عليه وإعساره لا يعفيه منها . المادة:53 تسقط نفقة الزوجه إذا أقرت المحكمة الكنسية تفريقها عن زوجها لأسباب من جهتها ولاتسقط النفقة بسبب المرض أو الامتناع بسبب عذر مشروع كالصيام وما أشبه ذلك . الفصل الثاني عشر في فسخ الزواج أو الطلاق