• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: تحديد النفقة وفق الوضع المالي

تُقدَّر النفقة بما يتناسب مع الوضع المالي للمحكوم عليه ولا يعفيه إعساره منها.

نص المادة

تكون النفقة متناسبة والوضع المالي للمحكوم عليه وإعساره لا يعفيه منها . المادة:53 تسقط نفقة الزوجه إذا أقرت المحكمة الكنسية تفريقها عن زوجها لأسباب من جهتها ولاتسقط النفقة بسبب المرض أو الامتناع بسبب عذر مشروع كالصيام وما أشبه ذلك . الفصل الثاني عشر في فسخ الزواج أو الطلاق