• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 057: مصادقة البطريرك على حكم الطلاق

لا ينفذ حكم الطلاق أو فسخ الزواج أو البطلان الصادر عن المحكمة الكنسية إلا بعد مصادقة البطريرك عليه بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

نص المادة

يجب أن يقترن كل حكم طلاق أو فسخ زواج أو بطلان صادر عن المحكمة الكنسية بمصادقة قداسة البطريرك بعد اكتسابه الدرجة القطعية.