لا ينفذ حكم الطلاق أو فسخ الزواج أو البطلان الصادر عن المحكمة الكنسية إلا بعد مصادقة البطريرك عليه بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
يجب أن يقترن كل حكم طلاق أو فسخ زواج أو بطلان صادر عن المحكمة الكنسية بمصادقة قداسة البطريرك بعد اكتسابه الدرجة القطعية.