يجوز للمرأة والرجل الزواج بعد الفسخ مرة أخرى إلا إذا كان الفسخ بسبب الزنى أو المروق عن الدين.
لكل من المرأة والرجل الزواج بعد الفسخ مرة أخرى إلا للمطلق بسبب الزنى أو المروق عن الدين ولمطران الأبرشية معالجة الأمر عند التوبة والرجوع.