• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: الزواج بعد الفسخ

يجوز للمرأة والرجل الزواج بعد الفسخ مرة أخرى إلا إذا كان الفسخ بسبب الزنى أو المروق عن الدين.

نص المادة

لكل من المرأة والرجل الزواج بعد الفسخ مرة أخرى إلا للمطلق بسبب الزنى أو المروق عن الدين ولمطران الأبرشية معالجة الأمر عند التوبة والرجوع.