• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 059: عودة الزوجين بعد فسخ الزواج

يجوز للزوجين اللذين فُصل بينهما بحكم فسخ الزواج أن يعودا ويتحدا من جديد إذا لم يوجد مانع شرعي آخر.

نص المادة

الزوجان اللذان فصل بينهما حكم بفسخ الزواج لهما أن يعودا ويتحدا ثانية إن لم يحل مانع شرعي آخر وتتم إعادة الحياة الزوجية إليهما بقرار من المحكمة الكنسية وبصلاة خاصة ويجري بعد ذلك التسجيل الكنسي والمدني.