يجوز للزوجين اللذين فُصل بينهما بحكم فسخ الزواج أن يعودا ويتحدا من جديد إذا لم يوجد مانع شرعي آخر.
الزوجان اللذان فصل بينهما حكم بفسخ الزواج لهما أن يعودا ويتحدا ثانية إن لم يحل مانع شرعي آخر وتتم إعادة الحياة الزوجية إليهما بقرار من المحكمة الكنسية وبصلاة خاصة ويجري بعد ذلك التسجيل الكنسي والمدني.