• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 060: شروط الزواج بعد الفسخ

لا يجوز للزوجين المفسوخ زواجهما الزواج ثانية إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ومصادقة قداسة البطريرك عليه.

نص المادة

تستحق الزوجة التعويض والجهاز بعد الفسخ إلا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت عالمة قبل العقد بعنينة زوجها أو قطعه أو إخصائه وكانت هي طالبة الفسخ. 2- إذا كان الفسخ بسبب انسداد القبل وعلة الرحم ولم يكن الزوج عالماً بها قبل العقد. 3- إذا فسخ الزواج بسبب من الزوجة. 4- إذا حدث فك رباط الزواج بسبب الزوجة وللزوجين أولاد فالبائنة تعود لهم وإذا كانوا قاصرين يستثمرها والدهم. 5- إذا كان الزوج عالماً بحالة الزوجة قبل العقد من انسداد القبل أو علة الرحم يضاعف تعويضها إذا كان هو طالب الفسخ. 6- لكل من الزوجين حق المطالبة بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت بأحدهما بسبب المروق أو التعدي من جراء فسخ الزواج أو التفريق.