• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: مدة الحضانة للصبي والبنت

تسع مدة الحضانة للصبي وإحدى عشرة سنة للبنت، ويجوز زيادتها سنتين كاملتين عند الضرورة.

نص المادة

مدة الحضانة تسع سنوات للصبي وإحدى عشرة سنة للبنت وفي حالة الضرورة يمكن زيادة مدة الحضانة سنتين كاملتين.