يرجح غير المسبب من الزوجين بتربية الأولاد عند انحلال الرابطة الزوجية إلا إذا ارتبط بزواج ثانٍ.
عند انحلال الروابط الزوجية يرجح غير المسبب من الزوجين بتربية الأولاد إلا إذا ارتبط بزواج ثانٍ. اسادة 64: الأم هي الحاضنة وتسقط عنها الحضانة في الحالات التالية: - 1إذا كانت متعدية وطلقت. - 2إذا توفي الزوج وكانت هي في الأصل غير سريانية أرثوذكسية. - 3إذا ارتبطت الأم بزواج آخر. - 4إذا لم تحسن في إعطاء المحضون حقه من الحضانة. - 5إذا أقدمت على تعليم الطفل المحضون تعاليم مغايرة لإيمان وطقوس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.