• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: انتقال حضانة الأطفال للأب عند سقوط حضانة الأم

إذا سقطت حضانة الأم انتقلت إلى الأب ما لم يكن متعدياً أو سيئ السلوك عند الانفصال.

نص المادة

إذا سقطت حضانة الأم انتقلت إلى الأب إن لم يكن متعديا أو سئ السلوك عند الانفصال. اسادة66: إذا كانت الفرقة أو الفسخ قد وقعا بسبب الزوجين كليهما كانت الرضاعة للأم و النفقة على الأب اسادة 67: عند عدم وجوب الأب أو الأم يقوم الأولياء مقامهما . اسادة 68: الأمور التي تمنع سلامة أحد الوالدين من الحضانة كالجنون والخشية على سلامة الولد أو دينه أو آدابه تقدرها المحكمة الكنسية وتنيط الحضانة والتربية بمن تعهد فيه حسن السيرة والأمانة ويحق لكل من الزوجين رؤية أولاده الموجودين لدى الزوج الآخر دوريا وعند اختلاف الزوجين حول رؤية أولادهما تعين المحكمة مكان الرؤية وموعدها ومدتها بحسب الحال . الفصل الخامس عشر في صحة النسب