يثبت نسب الولد إذا عاش ثلاثة أيام بعد الولادة، ولا يقبل الطعن بعدم انتسابه إلى أبيه إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة.
يثبت نسب الولد إذا عاش ثلاثة أيام بعد الولادة ولا يطعن بعدم انتسابه إلى أبيه إلا إذا ثبت عدم اتصال الزوج بزوجته سنة شمسية كاملة سابقة للولادة أو إذا ولد بعد دخول الزوج بزوجته لأقل من ستة أشهرمالم يعترف به الزوج. المادة :70 يثبت النسب إذا أقر البالغ العاقل بنسب لحقه مالم يكذبه الحس أو البينة كمن يقول " إن هذا ولدي " إلا أن يكونا متقاربين في العمر وأن يكون للمقر له نسب آخر معروف محقق أو بقيم ورثة المقر له البينة على إبطال الإقرار .