إذا ادعى ولد أبوة شخص ولم يكذبه الحس أو البينة، لزمه الإثبات شرعًا.
إذا ادعى ولد بأبوة شخص ما ولم يكن الحس أو البينة مكذبين له لزمه الإثبات شرعاً فإن كان مولوداً له من زيجة غير شرعية فحاله مع أبيه وورثته من جهة الإعالة والتربية على ما تراه المحكمة الكنسية وإن كان من زيجة شرعية فحكمه كأقرانه.