• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: إثبات البنوة عبر الوثائق والشهادات المعتمدة

تثبت البنوة بصك الولاية المسجل، وعند عدم وجوده بشهادة ذوي الاعتبار، ويجوز اعتماد الوسائل العلمية والطبية المعاصرة بعد تصديق الكاهن المحلي ثم المطران.

نص المادة

تثبت البنوة بإبراز صك الولاية المسجل في دائرة الأحوال الشخصية والمدنية في المحل الذي تمت الولادة فيه وعند عدم وجوده يستند إلى شهادة يوقعها ذوو الاعتبار في المحلة التي حدثت فيها تلك الولادة ويمكن اعتماد الوسائل العلمية والطبية المعاصرة ويصدقها الكاهن المحلي ثم المطران.