• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 73: شروط وإجراءات التبني في الكنيسة

لا يقبل التبني إلا إذا كان المتبني أكبر من المتبنى بثماني عشرة سنة على الأقل وبموافقته أو موافقة أوليائه، ثم يصدر به حكم من المحكمة الكنسية.

نص المادة

إذا أراد رجل أن يتبنى ولداً سواء أكان من أقاربه أو لا يجب أن يكون ثماني عشرة سنة أكبر من المتبنى على الأقل وبموافقته أو موافقة أوليائه إذا كان تحت ولاية أو وصاية ثم يرفع المتبني استدعاء إلى الرئاسة الكنسية فيه يبين سبب التبني ثم تصدر المحكمة الكنسية حكماً بذلك.