إذا أرضعت امرأة ولدا إرضاعا تاما عن قصد كوالدة لولدها، قامت بينهما قرابة وضعية وتلتزم بإعالة الولد حتى يبلغ رشده إذا أمكنها ذلك.
إذا أرضعت امرأة ولداً إرضاعاً تاماً عن قصد كوالدة لولدها صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع تلك المرأة فيكون ابنها بالوضع ويجب عليها إعالته إلى أن يبلغ رشده إذا أمكنها ذلك وإلا فتدبر أمره المحكمة الكنسية.