إذا تبنى رجل ولدا مجهول النسب ورباه تربية كاملة، قامت بينهما قرابة وضعية ويلزمه إعالته ورعايته وفق ما التزم به أمام الرئاسة الكنسية، ويلتزم الولد بطاعته.
إذا تبنى رجل ولداً مجهول النسب ورباه تربية كاملة كوالد طبيعي لولده صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع ذلك الرجل فيكون ابنه بالوضع ويلزمه معاملته في الإعالة والرعاية بحسب ما يمكنه وطبقاً لما قرره أمام الرئاسة الكنسية عند تبنيه كما أن الولد يلتزم بالطاعة للرجل نظير الأولاد الطبيعيين لوالديهم.